للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب البيوع له.

٤٧١٩ - وروى أيضًا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".

٤٧٢٠ - وروى عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع المَجْر (١). وهو الغرر".

٤٧٢١ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".

رواه ق (٢) من رواية أيوب بن عتبة قاضي اليمامة (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

٤٧٢٢ - عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شرى العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٤) ".


=للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. النهاية (١/ ٣٣٤).
(١) المَجْر: هو ما في البطون، كنهيه عن الملاقيح، وكان من بياعات الجاهلية، يقال: أمجرت إمجارًا، وماجرت مماجرة، ولا يقال لما في البطن مجر إلا إذا أثقلت الحامل، فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة، وحمل الذي في بطنها: حَبَل الحَبَلة، والثالث: الغميس. النهاية (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٥).
(٣) ترجمته في التهذيب (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٨).
(٤) هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا.=

<<  <  ج: ص:  >  >>