للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".

وفي لفظ له (٣): "فلا يبعه حتى يستوفيه".

وللبخاري (٤) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".

ولمسلم (٦): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام".

٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (٧) وفي لفظ لهما (٨): "حتى يقبضه".

ومسلم (٩): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (١٠) فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه


(١) صحيح البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥/ ٣٠).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥/ ٢٩).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٢).
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥/ ١٣).
(٧) رواه البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦/ ٣٥).
(٨) البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٣)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٦).
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١١٦ رقم ١٥٢٦).
(١٠) الجزاف -بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر: وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>