للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها".

٤٧٧٥ - عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع عيبًا لم يُبيِّنه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه" (١). رواه ق (٢).

٤٧٧٦ - عن العداء بن خالد قال: "كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن (هوذة) (٣) من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبداً وأمة لا داءَ (٤) ولا غائلة (٥) ولا خِبْثة (٦) بيع المسلم المسلم" (٧).

رواه ق (٨) ت (٩) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث (١٠).


(١) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. علل الحديث (١/ ٣٩٢ رقم ١١٧٣).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٢٤٧).
(٣) في "الأصل": عذرة. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، والعداء بن خالد بن هوذة، صحابي قليل الحديث، أسلم بعد حنين، ترجمته في التهذيب (١٩/ ٥١٩ - ٥٢٠).
(٤) أي: لا عيب، قال ابن المنير: قوله: "لا داء" أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بعبدٍ داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم المسلم.
(٥) الغائلة فيه: أن يكون مسروقاً، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه، يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكة. النهاية (٣/ ٣٩٧).
(٦) أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعْطِي عهداً أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل. النهاية (٢/ ٥).
(٧) رواه النسائي في الشروط -كما في تحفة الأشراف (٧/ ٢٧٠ رقم ٩٨٤٨) - وعلقه البخاري- في صحيحه (٤/ ٣٦٢) كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، فقال: ويذكر عن العداء بن خالد، فذكره.
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥١).
(٩) جامع الترمذي (٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦).
(١٠) ترجمته في التهذيب (١٤/ ١٥٤ - ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>