للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه خ (١) م (٢).

٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".

رواه خ (٣) م (٤) وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك".

وعند البخاري (٥): قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه".

وفي لفظٍ لمسلم (٦): عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) (٧) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) (٨) قام فمشى هنية، ثم رجع".

وفي لفظٍ للبخاري (٩): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار".

٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن


(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٣).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٤).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ رقم ١٥٣١/ ٤٥).
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم.
(٩) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>