للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسألهم ألهم حرث أم لا" (١).

وفي لفظ (٢): "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".

رواه البخاري.

وفي لفظٍ له (٣): عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب (٤) إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) (٥)؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".

٤٨٨٠ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".

رواه البخاري (٦) وروى مسلم (٧) حديث ابن عباس.


(١) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٢٢٤٤، ٢٢٤٥).
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٤، ٢٢٥٥).
(٤) لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (٤/ ١٢٢).
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٩، ٢٢٥٠).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>