للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣)، وفي لفظ للإمام أحمد (٤) ق (٥): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".

٤٩٠٨ - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لي الواجد (٦) يُحل عرضه وعقوبته" (٧).

(رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ق (١١) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (١٢) حبسه.

٤٩٠٩ - عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".

رواه الدارقطني (١٣) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.


(١) المسند (٥/ ١٠).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣١).
(٣) سنن النسائي (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٩٥).
(٤) المسند (٥/ ١٣) نحوه.
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣١) نحوه.
(٦) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله لويًا، فأدغمت الواو في الياء. النهاية (٤/ ٢٨٠).
(٧) صححه ابن حبان -موارد الظمآن (١/ ٤٩٨ رقم ١١٦٤) - والحاكم (٤/ ١٠٢).
(٨) المسند (٤/ ٢٢٢، ٣٨٨).
(٩) سنن أبي داود (٣/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٣٦٢٨).
(١٠) سنن النسائي (٧/ ٣١٦ - ٣١٧ رقم ٤٧٠٣، ٤٧٠٤).
(١١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٧).
(١٢) سقطت من الأصل.
(١٣) سنن الدارقطني (٣/ ٦١ رقم ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>