للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقضي، والزعيم غارم (١) " (٢).

رواه الإمام أحمد (٣) وابن ماجه (٤) والترمذي (٥) وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد (٦): وروى عن كل ضرب. وقال (٧): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وشرحبيل حمصي من أهل الشام.

٤٩٤٦ - عن ابن عباس "أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي (شيء) (٨) أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل (٩). فجره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم تستنظر؟ قال: شهرًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أحمل (له) (١٠). فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا؟ قال:


(١) الزعيم: الكفيل، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم: أداء شيء لازم، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا. النهاية (٣/ ٣٦٣).
(٢) رواه أبو داود (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٣٥٦٥) والترمذي (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠) مطولاً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) المسند (٥/ ٢٦٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥).
(٦) كتاب المجروحين (١/ ١٢٥).
(٧) الكامل لابن عدي (١/ ٤٧٢).

٤٩٤٦ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٢٢٤، ٢٢٥).
(٨) في "الأصل": شيئاً. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٩) أي: كفيل. النهاية (١/ ٤٤٢).
(١٠) من سنن ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>