للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١).

٥٠٠٧ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء" (٢).

رواه البخاري (٣).

٥٠٠٨ - عن طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: "جاء رافع بن رفاعة (٤) إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله. - صلى الله عليه وسلم - (عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها. ونهانا عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه) (٥) نحو الخبز والغزل والنفش".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧). وفيه: "النقش". بالقاف (٨)، وما أراه إلا بالفاء


(١) المسند (٢/ ٢٩٩).
(٢) هكذا جاء مطلقًا في رواية أبي هريرة، وفي رواية رافع بن خديج مقيدًا "حتى يُعلم من أين هو"، وفي رواية أخرى: "إلا ما عملت بيدها" ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس، ويأخذن أجورهن، ويؤدين ضرائبهن، ومن تكون متبذلة خارجة داخلة وعليها ضريبة فلا تؤمن أن تبدو منها زلة، إما للاستزادة في المعاش، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى عن كسبهم مطلقًا تنزهًا عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها وجه معلوم. النهاية (٤/ ١٧١ - ١٧٢)، ونحوه في فتح الباري (٤/ ٤٩٨).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٥٣٨ رقم ٢٢٨٣).
(٤) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٥٠٠): رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لا يصح، والحديث النووي عنه في كسب الحجام، إسناده فيه غلط، والله أعلم. وانظر: تهذيب الكمال (٩/ ٢٦)، والإصابة (١/ ٤٩٦).
(٥) من المسند.
(٦) المسند (٤/ ٣٤١).
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٧ رقم ٣٤٢٦).
(٨) الذي في سنن أبي داود المطبوع: "النفش" بالفاء، قال العظيم آبادي في عون المعبود (٩/ ٢٩٤): والنفش بفتح النون، وسكون الفاء بعدها شين معجمة، والمراد به نفش=

<<  <  ج: ص:  >  >>