للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنده (١) أيضًا: "أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له: ثَمغْ (٢) -وكان نحيلاً، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالاً وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته. فتصدق به عمر، صدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به".

٥١٧٤ - وروى أبو داود (٣) من رواية يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: "نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ ... " فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: "غير متأثل مالاً، فما عفي عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث بي حدث أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه (محمد) (٤) - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من


(١) صحيح البخاري (٥/ ٤٦٠ رقم ٢٧٦٤).
(٢) ثَمغ: بالفتح، ثم السكون، وآخره غين معجمة، وقيده المهلب بفتح الميم، مال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الموقوف. مشارق الأنوار (١/ ١٣٦)، ومعجم البلدان (٢/ ٩٩).
(٣) سنن أبي داود (٣/ ١١٧ رقم ٢٨٧٩).
(٤) في "الأصل": محمداً. والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>