للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور".

رواه خ (١) م (٢) وهذا لفظه.

وعند البخاري: "سألت أمي (أبي) (٣) بعض (الموهوبة) (٤) لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأخذ بيدي -وأنا غلام- فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض (الموهوبة) (٤) لهذا. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه، قإل: لا تشهدني على جور". وقال أبو حريز عن الشعبي: " (لا) (٥) أشهد على جور".

ولمسلم عن النعمان بن بشير قال: "وقد أعطاه أبوه غلامًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده".

كذا هو في مسلم (٦)، وقد أثبته الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (٧): قال: "وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده". فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر، والله أعلم، وهو في سنن أبي داود (٨) كما ذكر، وفي لفظ


(١) صحيح البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥٠).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٤).
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) في صحيح البخاري: الموهبة.
(٥) تكررت في "الأصل".
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣/ ١٢).
(٧) وكذا ابن الأثير في جامع الأصول (١١/ ٦١٧ - ٦١٨).
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٢ رقم ٣٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>