للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١١ - عن عبد الله بن مسعود قال: "كان أحب العُرَاق (١) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذراع الشاة، وكنا نرى أنه مسموم في ذراع الشاة، وكنا نرى أن اليهود سموه" (٢).

رواه الإمام أحمد (٣) بنحوه.

٥٢١٢ - وروى (٤) عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة، سمتها امرأة من أهل خيبر".

٥٢١٣ - وروى (٥) أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أمه "أن أم مبشر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجعه الذي قُبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم (٦) إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر. وكان ابنها مات قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أَبْهَري (٧) " (٨).


(١) العُرَاق: جمع عَرْق، وهو جمع نادر، والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (٣/ ٢٢٠).
(٢) رواه أبو داود (٣/ ٣٥٠ رقم ٣٧٨٠، ٣٧٨١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٥٣ رقم ٦٦٥٤)، والترمذي في الشمائل.
(٣) المسند (١/ ٣٩٤، ٣٩٧).
(٤) المسند (١/ ٣٧٤).
(٥) المسند (٦/ ١٨).
(٦) كذا في "الأصل" والمسند، وفي سنن أبي داود (٤/ ١٧٥ رقم ٤٥١٣): "لا أتهم بابني".
(٧) الأبهر: عرق يكتنف الصلب، والقلب متصل به، فإذا انقطع فلا حياة لصاحبه. قاله القاضي في مشارق الأنوار (١/ ١٠٢) وانظر النهاية (١/ ١٨).
(٨) رواه أبو داود (٤/ ١٧٥ رقم ٤٥١٤) عن الإمام أحمد به، وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال: "عن أمه" والصواب عن أبيه. ورواه أبو داود (٤/ ١٧٥ رقم ٤٥١٣) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه به. قال المزي في التحفة (٨/ ٣١٧ رقم ١١١٣٩):=

<<  <  ج: ص:  >  >>