للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤٠ - وله (١) عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بَتْلَة (٢)، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنْيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث؛ فقطعت المواريث شرطه".

٥٢٤١ - وله (٣) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها (٤)؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه".

٥٢٤٢ - وله (٥) عن جابر قال: "جعل الأنصار يعمرون للمهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا عليكم أموالكم".

٥٢٤٣ - وله (٦) عن جابر قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً ابنًا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدًا، وله إخوة بنون للمعمرة (فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر:) (٧) بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥/ ٢٤).
(٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٩٤): "بتل رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى" أي أوجبها ومَلّكها ملْكًا لا يتطرق إليه نقض، يقال: بَتَله يَبْتُله بَتْلًا إذا قطعه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ٧٦): "فهي له بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٦ - ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥/ ٢٦).
(٤) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ٧٦ - ٧٧): المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبداً، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها.
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥/ ٢٧).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥/ ٢٨).
(٧) من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>