(٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٩٤): "بتل رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى" أي أوجبها ومَلّكها ملْكًا لا يتطرق إليه نقض، يقال: بَتَله يَبْتُله بَتْلًا إذا قطعه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ٧٦): "فهي له بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. (٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٦ - ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥/ ٢٦). (٤) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ٧٦ - ٧٧): المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبداً، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. (٥) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥/ ٢٧). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥/ ٢٨). (٧) من صحيح مسلم.