للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (١) ولا عَصَب (٢) " (٣). رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه، وقال (٥): ما أصلح إسناده- د (٦) ق (٧) س (٨) ت (٩)، وقال: حديث حسن.

٧٩م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (١٠) قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".

وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (١١): لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.

٨٠ - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبة، فقال: ما


(١) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (١/ ٨٣).
(٢) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٣/ ٢٤٥).
(٣) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص ٩٤ - ٩٥) والتمهيد (٤/ ١٦٤)، والبدر المنير (٢/ ٣٩٤ - ٤١١).
(٤) المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١).
(٥) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٧٧).
(٦) سنن أبي داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣).
(٨) سنن النسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١).
(٩) جامع الترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩).
(١٠) المعجم الأوسط (١/ ٣٩ رقم ١٠٤).
(١١) الجرح والتعديل (٧/ ٧٩ رقم ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>