للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".

رواه الإمام أحمد (١) -ولم يذكر قول قتادة- د (٢) -وهذا لفظه- س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن صحيح.

٥٣٢٥ - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر -رضي الله عنه- قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري".

٥٣٢٦ - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- سأل (عن) (٥) فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا.

رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- وروى د (٧) رواية الحسن (٨).


(١) المسند (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٦).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ٧٣ رقم ٦٣٣٧).
(٤) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩٩).
(٥) من المسند.
(٦) المسند (٥/ ٢٧).
(٧) سنن أبي داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٧).
(٨) رواها النسائي في الكبرى (٤/ ٧٢ رقم ٦٣٣٤، ٦٣٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٩ رقم ٢٧٢٣) أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>