للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) من رواية حميد الشامي (٣)، وسئل عنه أحمد (٤)

ويحيى بن معين (٤) فقالا: لا نعرفه.

١٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (٥) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (٦) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".

رواه الدارقطني (٧)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.

١٠٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

رواه الدارقطني (٨)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.


(١) المسند (٥/ ٢٧٥).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٣).
(٣) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.
قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٩٢) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن
أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٢ رقم ١٠١٨، ١٠٢٢) نقلاً عن أبيه.
(٤) الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٢ رقم ١٠١٨).
(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٦) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (٤/ ٢١).
(٧) سنن الدارقطني (١/ ٤٨ رقم ٢٣).
(٨) سنن الدارقطني (١/ ٤٧ رقم ١٩، ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>