للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (١) ".

رواه خ (٢) م (٣) وليس عنده قول ابن مسعود في أوله.

٥٤٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل (٤)، ولو أذن له لاختصينا".

أخرجاه في الصحيحين (٥).

٥٤٤٣ - عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (٦)، ثم قرأ علينا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} (٧) ".

رواه خ (٨) -وهذا لفظه- ومسلم (٩) وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى


(١) الوجاء: أن تُرض أُنثيا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وجاء فهو موجوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والحصيتان مجالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٦).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ - ١٠٢٠ رقم ١٤٠٠).
(٤) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية (١/ ٩٤).
(٥) البخاري (٩/ ١٩ رقم ٥٠٧٣)، ومسلم (٢/ ١٠٢٠ - ١٠٢١ رقم ١٤٠٢).
(٦) أي: إلى أجل في نكاح المتعة. فتح الباري (٩/ ٢١).
(٧) سورة المائدة، الآيتان: ٨٧، ٨٨.
(٨) صحيح البخاري (٩/ ٢٠ رقم ٥٠٧٥).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>