للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنته فيُصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر (١) كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فتلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع (٢) يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات تكون عَلَمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة (٣)، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته (به) (٤) ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم".


(١) كذا لأبي ذر بالإضافة أي: ونكاح المصنف الآخر، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين، ووقع في رواية الباقين "ونكاحٌ آخر" بالتنوين بغير لام، وهو الأشهر في الاستعمال. قاله ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٩٠).
(٢) بالإضافة، أي: ونكاح النوع الرابع، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ٥٠).
(٣) القافة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شه الرجل بأخيه وأبيه. النهاية (٤/ ١٢١).
(٤) من صحيح البخاري، والتاطته به: أي استلحقته به، وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. فتح الباري (٩/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>