للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ له (١): "ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي (٢) وهي (وِإذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) (٣) ".

٥٧١٣ - عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فوالذي نفسي بيده (إنه) (٤) ليدرك الفارس فيدعثره (٥). قال: قلت: ما يعني؟ قالت (٦): الغيلة؛ يأتي الرجل امرأته وهي ترضع".

رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) ق (٩).

٥٧١٤ - عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".

رواه الإمام أحمد (١٠) وابن ماجه (١١) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم القول فيه (١٢).


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٢/ ١٤١).
(٢) انظر الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي سعيد السابق (٥٧٠٧) وما في معناه في زاد المعاد وفتح الباري (٩/ ٢١٩) وغيرهما.
(٣) سورة التكوير، الآية: ٨.
(٤) من المسند.
(٥) أي يصرعه ويهلكه، والمراد النهي عن الغيلة -وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع- وربما حملت، واسم ذلك اللبن الغيل -بالفتح- فإذا حملت فسد لبنها، يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغيل. النهاية (٢/ ١١٨).
(٦) في المسند: قال.
(٧) المسند (٦/ ٤٥٧) واللفظ له.
(٨) سنن أبي داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨١).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٦٤٨ رقم ٢٠١٢).
(١٠) المسند (١/ ١٣).
(١١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٠ رقم ١٩٢٨).
(١٢) تحت الحديث رقم (٦٠) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>