للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه خ (١)، ورواه الإمام أحمد (٢) والدارقطني (٣)، وفي آخره: "ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها".

١٥٤ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها (٤) -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ (٥).

١٥٤م- وقد تقدم (٦) في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".

رواه م (٧).

١٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار توٌّ (٨)، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م (٩).

١٥٦ - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم


(١) صحيح البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).
(٢) المسند (١/ ٣٣٨، ٤٦٥).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٥٥ رقم ٥).
(٤) أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله ويدفعه. النهاية (٥/ ٩٧).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ١٥٥).
(٦) الحديث رقم (١٢٤).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).
(٨) التوٌّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (١/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>