للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩٢ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رجلاً طلق امرأته ألفًا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدع تسعمائة وسبع وتسعين".

رواه الدارقطني (١).

وروى (٢) عن سعيد بن جبير قال: جاء (رجل) (٣) إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرًا؛ اتخذت آيات الله هزوًا".

وروى (٤) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته".

٥٧٩٣ - عن الحسن قال: ثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته (تطليقة) (٣) وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين (٥) عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله -تعالى- إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق (لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق) (٣) عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية" (٦).


(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٢ رقم ٣٥).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٣ - ١٤ رقم ٢٨).
(٣) من سنن الدارقطني.
(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢١ رقم ٥٧).
(٥) في سنن الدارقطني: أخروين.
(٦) أعله البيهقي بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث، لا يُقبل ما تفرد به. نصب الراية (٣/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>