للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٠٠ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق".

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) د (٣) -وهذا لفظه- وقال: الغلاق أظنه في الغضب (٤).

٥٨٠١ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي (الخطأ) (٥) والنسيان وما استكرهوا عليه" (٦).

رواه ق (٧).

٥٨٠٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به، وما استكرهوا عليه".

رواه البخاري (٨) ومسلم (٩) حديث أبي هريرة بنحوه إلى قوله: "تكلم به"،


(١) المسند (٦/ ٢٧٦).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
(٤) قال القاضي عياض: قوله: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٤). وانظر فتح الباري (٩/ ٣٠١) ورسالة العلامة ابن القيم "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان".

٥٨٠١ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ١٨٢ - ١٨٤ رقم ١٦٩ - ١٧١، ١١/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ١٩٠).
(٥) في "الأصل": الغضب. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٦) أجاد الحافظ ابن رجب -رحمه الله- جمع طرق هذا الحديث وبيان عللها في جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦١ - ٣٦٥).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥).
(٨) صحيح البخاري (٥/ ١٩٠ رقم ٢٥٢٨).
(٩) صحيح مسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>