(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣). (٤) قال القاضي عياض: قوله: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٤). وانظر فتح الباري (٩/ ٣٠١) ورسالة العلامة ابن القيم "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان".
٥٨٠١ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ١٨٢ - ١٨٤ رقم ١٦٩ - ١٧١، ١١/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ١٩٠). (٥) في "الأصل": الغضب. والمثبت من سنن ابن ماجه. (٦) أجاد الحافظ ابن رجب -رحمه الله- جمع طرق هذا الحديث وبيان عللها في جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦١ - ٣٦٥). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥). (٨) صحيح البخاري (٥/ ١٩٠ رقم ٢٥٢٨). (٩) صحيح مسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧/ ٢٠٢).