للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤٤ - عن عائشة قالت: "كان الناس، والرجل طلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: لا أطلقنك فتبيني مني (ولا آويك) (١) أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن (الطَّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (٢) قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق، ومن لم يكن طلق".

رواه الترمذي (٣) ورواه عن عروة لم يذكر فيه عائشة، وقال: هذا أصح.

٥٨٤٥ - عن عمران بن حصين "أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد".

رواه أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) وليس عنده "ولا تعد".

٥٨٤٦ - عن عائشة "أن امرأة رفاعة (القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة) (٦) طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) تحرفت في "الأصل" والمثبت من جامع الترمذي.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٣) جامع الترمذي (٣/ ٤٩٧ رقم ١١٩٢).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٢ رقم ٢٠٢٥).
(٦) في "الأصل": قالت. والمثبت من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>