للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرامًا. قال: كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ... ) (١) الآية. عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة".

٥٨٦٥ - وروى (٢) أيضًا عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله -عز وجل- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّم ... ) (١) الآية".

٥٨٦٦ - عن ابن عباس عن عمر قال: "دخل رسول اللَّهْ - صلى الله عليه وسلم - بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: تدخلها بيتي، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة؛ فهي عليَّ حرام إن قربتها. قالت حفصة: فكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها لا يقربها (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٣) لحفصة: لا تذكريه لأحدٍ. فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً؛ فاعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة، فأنزل الله -تعالى-: (لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ ... ) (١) الآية".

رواه الدارقطني (٤).


(١) سورة التحريم، الآية: ١.

٥٨٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ٦٩ - ٧٠ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).
(٢) سنن النسائي (٧/ ٧١ رقم ٣٩٦٩).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٤١ - ٤٢ رقم ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>