(٢) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٣/ ٦). (٣) في "الأصل": عمر. في الموضعين والمثبت من الصحيح، وَعَمْرو هو ابن دينار، كما سبق في رواية البخاري، واللَّه أعلم. (٤) البخاري (٩/ ٣٦٧ رقم ٥٣١٢)، ومسلم (٢/ ١١٣١ - ١١٣٢ رقم ١٤٩٣/ ٥). (٥) في صحيح البخاري المطبوعة زيادة: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهي زيادة لأبي ذر، كما في إرشاد الساري (٨/ ١٧٤). (٦) المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة، قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث، وقد كان المسلمون يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٣١٦).