للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) (١) إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".

رواه الإمام أحمد (٢).

٥٩٣٢ - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) (٣) قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظري يا ابنة (آل) (٣) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى".

رواه الإمام أحمد (٤) ومجالد تُكلم فيه (٥)، وروى الدارقطني (٦) من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة".

٥٩٣٣ - عن البهي عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".

رواه الدارقطني (٧).


(١) في "الأصل": أبي سفيان. والمثبت من المسند.
(٢) المسند (٦/ ٤١٥).
(٣) في "الأصل": أبي.
(٤) المسند (٦/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٢١٩ - ٢٢٥).
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣ - ٢٤ رقم ٦٨).
(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢ رقم ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>