للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ (١): فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بايمان اليهود. فكره رسؤل الله أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (٢) ".

كذا رواه البخاري، وذكر مسلم (٣) إسناد هذا الحديث فذكر بعضه قال: وساق الحديث، وقال فيه: "فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه؛ فوداه مائة من إبل الصدقة".

وفي رواية الإمام أحمد (٤): "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا ثم نسلمه".

٦٠٧١ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجل (٥) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لليهود -وبدأ بهم-: يحلف منكم خمسون رجلاً. فأبوا، فقال للأنصار: استحقوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية) (٦) على اليهود لأنه


(١) صحيح البخاري (١٢/ ٢٣٩ رقم ٦٨٩٨).
(٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ١٦١): وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي الأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا- بجواز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأويل هذا الحديث عليه.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٩٤ رقم ٥/ ١٩٦٩).
(٤) المسند (٣/ ٤).
(٥) في سنن أبي داود: عن رجالٍ.
(٦) من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>