(٢) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ١٦١): وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي الأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا- بجواز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأويل هذا الحديث عليه. (٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٩٤ رقم ٥/ ١٩٦٩). (٤) المسند (٣/ ٤). (٥) في سنن أبي داود: عن رجالٍ. (٦) من سنن أبي داود.