للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٢ - عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} (١) إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢) " وفي لفظٍ "فتلوت الآية التي في الفرقان (إِلَاّ مَن تَابَ) (٣).

أخرجاه (٤)، ولفظه لمسلم.

٦١٠٣ - عن سالم بن أبي الجعد "أن ابن عباس (سُئل) (٥) عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول: يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب (٦) أوداجه دمًا، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلني؟ ثم قال: واللَّه لقد أنزلها عز وجل ثم ما نسخها".

رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨) س (٩) وهذا لفظه.

٦١٠٤ - وعن عَمْرو، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء المقتول


(١) سورة الفرقان، الآية: ٦٨.
(٢) سورة النساء، الآية: ٣٩.
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٩٠.
(٤) البخاري (٨/ ٣٥١ رقم ٤٧٦٣)، ومسلم (٤/ ٢٣١٨ رقم ٣٠٢٣).

٦١٠٣ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٤٥ - ٤٧ رقم ٤٠ - ٤٢).
(٥) من سنن النسائي.
(٦) الشَّخْب: السيلان، وقد شخب يَشْخُب ويشْخَب، وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. النهاية (٢/ ٤٥٠).
(٧) المسند (١/ ٢٢٢، ٢٤٠، ٢٩٤، ٣٦٤).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢١).
(٩) سنن النسائي (٧/ ٨٥ رقم ٤٠١٠، ٨/ ٦٣ رقم ٤٨٨١).

٦١٠٤ - خرجه الضياء في المختارة (١٥/ ١٣ رقم ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>