(٢) أي: ملكها، وهي قبيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين، وهو هن أذواء اليمن وملوكها. النهاية (٤/ ١٣٣). (٣) أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله؛ فإن القاتل يُقاد به ويُقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتُبط، ومات فلان عَبْطَته: أي شابًّا صحيحاً، وعبطتُ الناقة واعتبطها إذا ذبحتها بغير مرض. النهاية (٣/ ١٧٢). (٤) أي: قطع جميعه. النهاية (٥/ ٢٠٥). (٥) أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية؛ وقيل: أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع، فسُمي الجماع صلباً؛ لأن المني يخرج منه. النهاية (٣/ ٤٤). (٦) هي التي تُبدي وضح العظم: أي بياضه، والجمع المواضح، والتي فُرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيهما الحكومة. النهاية (٥/ ١٩٦). (٧) سنن النسائي (٨/ ٥٧ - ٥٨ رقم ٤٨٦٨).