للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل (اليمن) (١) هذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين (٢)، أما بعد. وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا (٣) قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه (٤) الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصُّلب الدية (٥)، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السنن خمس من الإبل، وفي الموضحة (٦) خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٧).


(١) بياض بالأصل، والمثبت من سنن النسائي.
(٢) أي: ملكها، وهي قبيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين، وهو هن أذواء اليمن وملوكها. النهاية (٤/ ١٣٣).
(٣) أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله؛ فإن القاتل يُقاد به ويُقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتُبط، ومات فلان عَبْطَته: أي شابًّا صحيحاً، وعبطتُ الناقة واعتبطها إذا ذبحتها بغير مرض. النهاية (٣/ ١٧٢).
(٤) أي: قطع جميعه. النهاية (٥/ ٢٠٥).
(٥) أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية؛ وقيل: أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع، فسُمي الجماع صلباً؛ لأن المني يخرج منه. النهاية (٣/ ٤٤).
(٦) هي التي تُبدي وضح العظم: أي بياضه، والجمع المواضح، والتي فُرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيهما الحكومة. النهاية (٥/ ١٩٦).
(٧) سنن النسائي (٨/ ٥٧ - ٥٨ رقم ٤٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>