للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة - صلى الله عليه وسلم - من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا لا ما (١) فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها".

روى الإمام أحمد (٢) بعضه، ورواه النسائي (٣) بطوله، وروى بعضه أيضًا أبو داود (٤) وابن ماجه (٥).

٦١٣٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل".

رواه ابن ماجه (٦) والترمذي (٧) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب.

٦١٣٧ - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في دية المغلظة: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية بكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاده عمر بن الخطاب ألفين حساب، أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت


(١) في "الأصل": من.
(٢) المسند (٢/ ٢١٧).
(٣) سنن النسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨١٥).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤١).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٣٠).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦).
(٧) جامع الترمذي (٤/ ٦ رقم ١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>