للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم (١).

٦٣٤٢ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنتم وأئمةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذًا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أو لا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني".

رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وهذا لفظه.

٦٣٤٣ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه".

رواه النسائي (٤).

٦٣٤٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فارق الجماعة شبرًا خلع ربقة الإسلام (٥) من عنقه".

رواه الإمام أحمد (٦) وأبو داود (٧).


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٤٧٨ رقم ١٨٥٠).
(٢) المسند (٥/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٤٧٥٩).

٦٣٤٣ - خرجه الضياء في المختارة (٤/ ١٧٦ رقم ٣٩١) وقال: قال أبو حاتم الرازي: زيد -يعني: ابن عطاء رواية- ليس بالمعروف.
(٤) سنن النسائي (٧/ ١٠٨ رقم ٤٠٣٥).
(٥) مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة، والرِّبقة في "الأصل": عروة من حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، وفاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على رِبَق، مثل كِسرة وكِسَر. النهاية (٢/ ١٩٠).
(٦) المسَند (٥/ ١٨٠).
(٧) سنن أبي داود (٤/ ٢٤١ رقم ٤٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>