للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح- والدارقطني (١)، ولفظه: "كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن (أدخلناهما) (٢) على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخعلها من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعها إلا من جنابة".

رواه الإمام أحمد (٣) باللفظين جميعًا.

٣٧١ - عن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة".

رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) -واللفظ له- ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

٣٧٢ - عن عوف بن مالك الأشجعي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم".

رواه الإمام أحمد (٨) والدارقطني (٩)، قال أحمد (١٠): هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها.

٣٧٣ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه رخص


(١) سنن الدارقطني (١/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ١٥).
(٢) في "الأصل": أدخلاهما. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٣) المسند (٤/ ٢٤٠).
(٤) المسند (٥/ ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥).
(٥) سنن أبي داود (١/ ٤٠ رقم ١٥٧).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٣ رقم ٥٥٣، ٥٥٤).
(٧) جامع الترمذي (١/ ١٥٨ رقم ٩٥).
(٨) المسند (٦/ ٢٧).
(٩) سنن الدارقطني (١/ ١٩٧ رقم ١٨).
(١٠) (نقله عنه غير واحد، منهم ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>