للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) س (٥)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".

٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".

رواه الإمام أحمد (٦).

٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".

رواه الإمام أحمد (٧).

٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".

رواه د (٨) ت (٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.


(١) المسند (١/ ٢٣٠).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠).
(٤) جامع الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٧ رقم ٢٨٢).
(٦) المسند (١/ ٣٠٦، ٣٦٣).
(٧) المسند (١/ ٣٦٧).
(٨) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥).
(٩) جامع الترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>