للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيك، إذا لم تر بلالًا معي فأذن. قال: فأذن سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء ثلاث مرات، قال: ولما استأذن بلال عمر بن الخطاب في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله قال له عمر: إلى من أدفع الأذان يا بلال؟ قال: إلى سعد فإنه قد أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء. فدعا عمر سعدًا فقال له: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك. وأعطاه عمر العنزة -التي كان يحمل بلال للنبي صلى الله عليه وسلم- فقال: امش بها بين يدي كما كان بلال يمشي بها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تركزها بالمصلى. ففعل".

رواه الدارقطني (١).

٨٣٩ - عن ابن عباس قال: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذن يطرب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلاً وإلا فلا تؤذن".

رواه الدارقطني (٢)، من رواية إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن ابن جريج، قال ابن عدي (٣): حدث عن الثقات بمناكير. وقال أبو حاتم بن حبان (٤): لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. وقال الدارقطني (٥): ضعيف الحديث. ولم يتكلم على هذا الحديث في كتابه بشيء.


(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٦ رقم ١).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٩ رقم ١١).
(٣) الكامل (١/ ٥٥٠) وقال ابن عدي في نهاية ترجمته: لم أر لإسحاق بن أبي يحيى من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل، ومقدار ما رأيته مناكير.
(٤) كتاب المجروحين (١/ ١٣٧) وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، ويأتي عن الأئمة المرضيين ما هو من حديث الضعفاء والكذابين. ثم روى له حديث "الأذان سمح سهل" -الذي هنا- ثم قال: وليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) وقال في "الضعفاء والمتروكين" (١٤٥ رقم ٩٦): "منكر الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>