للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".

رواه خ (١) م (٢) وهذا لفظه.

١٠٩١ - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه".

رواه خ (٣) م (٤).

١٠٩٢ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا (كانت) (٥) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) (٦) الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".

رواه م (٧).

١٠٩٣ - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".


(١) صحيح البخاري (٢/ ٨٤ رقم ٥٩٧).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٢٢٦ رقم ٧٠٠).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠ رقم ٤٦٥).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) صحيح مسلم (١/ ٤٤٨ رقم ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>