للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٦ - وروى الدارقطني (١) عن جرير، عن حصين بن عبد الرحمن قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عَمرو بن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمة بن وائل، عن أبيه: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين يفتتح (الصلاة) (٢)، وإذا ركع وإذا سجد" فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ذلك اليوم الواحد، فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه. ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.

قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه (٣): هذه علة لا تسوي سماعها؛ لأن رفع

اليدين صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم عن الصحابة

والتابعين، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين لما يوجب أن هؤلاء

الصحابة لم يروا النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم

يختلف المسلمون فيه بعد، وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء كلهم على

نسخه وتركه من التطبيق، ونسي كيفية قيام اثنين خلف الإمام، ونسي ما لم

يختلف العلماء فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفيه جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثَى) (٤) وإذا جاز على عبد الله أن ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين (٥)؟!


(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٩١ رقم ١٣).
(٢) من سنن الدارقطني.
(٣) رواه البيهقي عن الحاكم عنه، السنن الكبرى (٢/ ٨١).
(٤) سورة الليل، الآية: ٣، وفي "الأصل": ومن.
(٥) انظر منافشة ابن التركماني لهذا الكلام في الجوهر النقي (٢/ ٨٠ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>