للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٢ - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) (١) القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) (٢) إلا بأم القرآن".

رواه د (٣) -واللفظ له- س (٤) والدارقطني (٥) -وله (٦) أيضًا: "لا (تجزئ) (٧) صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم.

١٣١٣ - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه".

رواه الإمام أحمد (٨) -وهذا لفظه- ق (٩) س (١٠)، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١١) وإنما هو من قول (أبي) (١٢) الدرداء (١٣).


(١) في سنن أبي داود: ينازعني.
(٢) ليست في السنن.
(٣) سنن أبي داود (١/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٨٢٤).
(٤) سنن النسائي (٢/ ١٤١ رقم ٩١٩).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ٣٢٠ رقم ١٢).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ١٧) وقال: هذا إسناد صحيح.
(٧) في "الأصل": تجوز. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٨) المسند (٥/ ١٩٧).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٨٤٢).
(١٠) سنن النسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٢).
(١١) في سنن النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ.
(١٢) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي.
(١٣) قلت: يفهم من هذا أن النسائي أعل الحديث بالوقف، وليس كذلك، إنما أعلَّ النسائي=

<<  <  ج: ص:  >  >>