للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (١).

رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) بنحوه، وروى س (٤) بعضه.

وفي رواية د (٥) ت (٦) ق (٧): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية لأبي داود (٨): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".

وفي رواية له (٩) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (١٠) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

وله (١١): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".


(١) رواه البخاري (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٨٢٨) أيضًا.
(٢) المسند (٥/ ٤٢٤).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ١٠٦١).
(٤) سنن النسائي (٢/ ١٨٧ رقم ١٠٣٨، ٢/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ١١٠، ٢/ ٣ - ٣ رقم- ١١٨٠، ٣/ ٣٤ رقم ١٢٦١).
(٥) سنن أبي داود (١/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٧٣٠).
(٦) جامع الترمذي (٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤، ٣٠٥).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٠ رقم ٨٦٢).
(٨) سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٣).
(٩) سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣١).
(١٠) في "الأصل": متقطع. والمثبت من سنن أبي داود.
(١١) سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>