للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٨ - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (١).

١٧١٩ - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن] (٢) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم".

رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد: "وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة".

١٧٢٠ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته) (٨) فينصرف وهو (فيها) (٩) شاك (١٠).


(١) سنن أبي داود (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٢٥).

١٧١٩ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٩٧ - ١٩٩ رقم ٨٩٩ - ٩٠٠).
(٢) من بعض نسخ جامع الترمذي، وفي بعضها: فإن.
(٣) المسند (١/ ١٩٠).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ١٢٠٩).
(٥) جامع الترمذي (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٣٩٨).
(٦) رواه عنه أبو داود، ولم أجده في المسند.
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٢٨).
(٨) من سنن أبي داود، وقد نقلها عن الإمام أحمد.
(٩) في "الأصل": فيه، والمثبت من سنن أبي داود.
(١٠) قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧): الغرار: النقصان، وغرار النوم: قلته، ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم، "والتسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفًا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفًا=

<<  <  ج: ص:  >  >>