للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".

١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".

رواه الدارقطني (٥)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.

١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".

رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن.

١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".

رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) ق (١١)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".


(١) المسند (٥/ ٤١٨).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٢).
(٣) سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٠).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١).
(٦) المسند (٦/ ٣٢٢).
(٧) سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧٠٧).
(٨) جامع الترمذي (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٤٥٧).
(٩) المسند (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١).
(١٠) سنن النسائي (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٤).
(١١) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>