للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: "قرأ يوم الجمعة "براءة" بدل "تبارك"، وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه.

٢٢٤٨ - وقد روى الإمام أحمد (١) عن أبي الدرداء قال: "جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا على المنبر، فخطب الناس وتلا آية -وإلى جنبي أُبي بن كعب- فقلت له: يا أُبي، متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي أُبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئته فأخبرته، فقلت: أي رسول الله، إنك تلوت آية، وإلى جنبي أُبي بن كعب، فسألته متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلتَ زعم أُبي أني ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت. فقال: صدق أُبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ".

٢٢٤٩ - عن عبد الله بن (عَمْرو) (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله -عز وجل -إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ (أحدًا) (٣) فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله -عز وجل- يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٤) ". رواه الإمام أحمد (٥) د (٦).


(١) المسند (٥/ ١٩٨).
(٢) في "الأصل": عُمَر. والمثبت هو الصواب، والحديث في المسند وسنن أبي داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) "الأصل": أحد. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.
(٤) سورة الأنعام: ١٦٠.
(٥) المسند (٢/ ١٨١، ٢١٤).
(٦) سنن أبي داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>