للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه عيب.

والثاني: يحكي عن أبي علي بن أبي هريرة. أنه ليس بعيب.

وقال أقضى القضاة الماوردي: (عندي) (١) أنه ينظر في أرض تلك الناحية، فإن كانت مرصدة للزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبًا، وإن كانت مرصدة للغرس، كان عيبًا.

وإن كانت الأحجار مودعه في الأرض، لم تدخل في البيع، وله مطالبته بنقلها (٢).

وإن لم يكن فيها ضرر، فإن لم يمكنه نقلها إلا في زمان طويل، فهل يستحق المشتري عليه أجرة الأرض (لتلك المدة) (٣).

قال أبو إسحاق: إن كان قبل القبض، لم يستحق، وبعده يستحق (٤).

وقيل: يستحق الأجرة في الحالين.


(١) (عندي): في أ، ب وفي جـ وعندي.
(٢) قيل: إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار، ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها، ولا خلاف أنها لا تدخل في بيع الأرض كالكنوز والأقمشة.
وللبائع النقل وإن أضر بالمشتري بأن كانت تنقص قيمة الأرض، أو الغراس أو الزرع الداخل في العقد، أو الذي أحدثه المشتري بعده، أو لم ينقص، وإن أبى البائع القلع، فللمشترى إجباره عليه، سواء كان تبقيتها تضر أو لا/ المجموع ١١/ ٢٠٧.
(٣) (لتلك المدة): في جـ وفي أكملك المدة وفي ب في تلك المدة.
فإن كان زمان القلع يسيرًا، لا يكون لمثله أجرة كيوم، أو بعضه وإن كان زمان القلع طويلًا، وجب على البائع أجرة المثل على الصحيح، لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة.
(٤) وهو الأظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>