للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وهب الأحجار للمشتري، فهل يجبر على قبولها؟ فيه وجهان (١).

فإن قلنا: لا يملكها، فمتى أراد البائع نقلها، كان له، وكان حكم الأجرة في الزمان الطويل على ما بيناه، ويثبت للمشتري الخيار.

ذكر القاضي أبو الطيب: أن الخيار يثبت (لتخريب) (٢) الأرض (بقلع) (٣) الأحجار وذكر طول الزمان وقصره في الأجرة.

وذكر الشيخ أبو نصر: ثبوت الخيار بتفويت المنفعة بطول الزمان، ولم يتعرض (للقلع) (٤).

وإذا ثبت للمشتري خيار الرد، فله أن يرد من غير، رضا البائع، وغير حضوره.

وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه، وإن كان بعد قبضه، افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.

فإن اشترى ثوبًا بجارية، ووجد بالثوب عيبًا، فوطيء الجارية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ينفسخ البيع (٥).


(١) وجهان مبنيان على القولين فيما إذا باع ثمرة، فحدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى فوهبها، هل يجبر على قبولها؟
(٢) (لتخريب): في ب، جـ وفي أبتخريب.
(٣) (بقلع): في ب، جـ وفي أيقطع.
(٤) (للقلع): في ب، جـ وفي أللقطع.
(٥) (ينفسخ البيع): في جـ وفي أ، ب يفسخ، كما ينفسخ البيع في مدة خيار =

<<  <  ج: ص:  >  >>