للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أعتقها وتزوجها، فهل يعود حكم الظهار؟ يبني على الطريقين في عود صفة اليمين (في النكاح) (١) بعد الفسخ، هل يجري مجرى عوده بعد الثلاث، أو مجرى عوده قبلها؟

- فإن قلنا: يعود حكم الظهار، فهل يصير عائدًا بنفس العقد؟ على الوجهين.

وحكم ظهار السكران، حكم طلاقه (وقد بيناه) (٢).

فإن تظاهر من امرأته، ثم تركها أكثر من أربعة أشهر، فهو (متظاهر) (٣)، ولا إيلاء عليه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: يكون: موليًا.

ولا يصح الظهار من أمته، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (٤).

وقال مالك، والثوري: يصح الظهار من كل أمة (مباحة) (٥).

فإن قال: أنت علي كظهر أمي (كان) (٦) مظاهرًا، وإن قال: أنت علي كظهر أختي، أو عمتي، ففيه قولان:


(١) (في النكاح): في ب، جـ وفي أفي النكاح الثاني.
(٢) (وقد بيناه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (متظاهر): في ب، جـ وفي أفتظهر.
(٤) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} سورة المجادلة: ٣ فخص به الأزواج ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة، ولأن الظهار منقول عن الطلاق، ولا طلاق في المملوكة./ الهداية ٢: ١٥.
(٥) (مباحة): في ب، جـ وفي أمسلمة.
(٦) (كان): في أ، ب وفي جـ صار.

<<  <  ج: ص:  >  >>