للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في القديم: ليس بظهار، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال في الجديد: وهو الصحيح أنه ظهار (٢).

(وإن) (٣) قال: أنت علي كيد أمي، أو كفرج أمي (وغيره) (٤) من الأعضاء، صار مظاهرًا على المنصوص، وبه قال مالك، وأحمد (٥).

ومن أصحابنا من قال: هو على القولين في العمة (٦).

وقال أبو حنيفة: أن شبهها بعضو يحرم النظر إليه من الأم، كالفرج، والفخذ، صار مظاهرًا (٧)، (وإن) (٨) كان لا يحرم النظر إليه، كالرأس، والوجه، لم يصر مظاهرًا.

وإن قال: أنت علي كروح أمي (٩).


(١) لأن اللَّه تعالى نص على الأمهات، وهن الأصل في التحريم، وغيرهن فرع لهن ودونهن فلم يلحق بهن في الظهار/ المهذب ٢: ١١٣.
(٢) لأنها محرمة بالقرابة على التأبيد، فأشبهت الأم.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (وغيره): في أ، جـ وفي ب أو.
(٥) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهار./ مغني المحتاج ٣: ٣٥٣.
(٦) ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهار المعهود في الجاهلية/ مغني المحتاج ٣: ٣٥٣.
(٧) لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه.
(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٩) ففيه ثلاثة أوجه/ المهذب ٢: ١١٣ (كروح). وليس كزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>