للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاري (١) النظر صِدقًا ولا كذبًا" (٢).

قال: (وعددهم مبلغًا يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي: لا يكفي الأربعة، وإلا لأفاد قولُ كلِّ أربعةٍ، فلا يجب تزكية شهود الزنا؛ لحصول العلم بالصدق أو الكذب. وتوقف في الخمسة. ورُدَّ: بأن حصول العلم بفعل الله تعالى، فلا يجب الاطراد، وبالفرق بين الرواية والشهادة. وشُرِط (٣) اثنا عشر، كنقباء موسى. وعشرون؛ لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} (٤). وأربعون؛ لقوله تعالى: {وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٥) وكانوا أربعين. وسبعون؛ لقوله: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} (٦). وثلاثمائةٍ وبضعةَ عشرَ عَدَدُ أهل بَدْر. والكل ضعيف).

الشرط الرابع: أن يبلغ عدد المخبِرين إلى مبلغٍ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، وذلك يختلف باختلاف الوقائع، والقرائن، والمخبِرين. ولا يتقيد ذلك بعددٍ معيَّن، بل هذا القدر كافٍ عند الجماهير (٧)؛ لأنه لا عدد


(١) في (ت)، و (ص)، و (غ): "صحاري". وهو تحريف، والمثبت من "البرهان".
(٢) انظر: البرهان ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٣) في (ت): "وقيل شرطه".
(٤) سورة الأنفال: الآية ٦٥.
(٥) سورة الأنفال: الآية ٦٤.
(٦) سورة الأعراف: الآية ١٥٥.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٧٧، نهاية الوصول ٧/ ٢٧٤١، البحر المحيط ٦/ ٩٦، الإحكام ٢/ ٢٦، شرح التنقيح ص ٣٥١، تيسير التحرير ٣/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>