للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقطع (١) بحصول العلم بصدقهم، ولا بعدمه، فكان يجب أن تتوقف (٢) في الكل بهذا المعنى (٣).

وإنْ عنيتَ به التوقفَ في جواز حصول العلم بقولهم، كما في سائر الأعداد، وعدم جوازه كما في الأربعة - فهو غير صحيح؛ لأنه إذا لم يتأت فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقولهم - يجب إلحاقهم بسائر الأعداد التي يجوز أن يحصل العلم بقولهم.

قوله (٤): "وردَّ" (٥) أي: رُدَّ قَوْلُ القاضي بوجهين:

أحدهما: مَنْع الملازمة. وأما قوله: يلزم الترجيح من غير مرجِّح - فممنوعٌ؛ لأنه منسوب إلى الفاعل المختار على مذهبنا ومذهبه، فالعلم الحاصل بخبر التواتر إنما هو بخَلْق الله تعالى، لا بطريق التوليد، حتى يكون الترجيح من غير مرجِّح ممتنعًا.


(١) في (ت): "لا يقطع".
(٢) في (ت): "يتوقف".
(٣) قلت: هذا هو الذي صَرَّح به القاضي في "التلخيص"، إذ قال: "ما ارتضاه أهل الحق: أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه، وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذِكْره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التوتر، فأما فوق الأربع - فلا نشير إلى عدد ننفي عنه كونه أقل التواتر، وكذلك لا نشير إلى عددٍ محصور فزعم أنه الأقل" التلخيص ٢/ ٣٠٦، وتأمل قوله: "فأما فوق الأربع" وهو شامل للخمسة فما فوق، وراجع تتمة كلامه في "التلخيص" فهو يشير إلى أنه لا يتوقف في الخمسة بخصوصها، بل يتوقف فيما فوق الأربع. والله أعلم.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ص): "وذاد". وكلها تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>