للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه م (١).

٣٤١٧ - عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث مقدم، فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ فقال: تعطي الكريمة (٢)، وتمنح الغزيرة (٣)، وتفقر الظهر (٤)، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".

رواه د (٥).

٣٤١٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت: "سألت -أو سُئل- النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ... } (٦) الآية".

رواه ق (٧) ت (٨)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله. وهذا أصح.

٣٤١٩ - عن بهيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبل ويَلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح.


(١) صحيح مسلم (٢/ ٦٨٥ رقم ٩٨٨).
(٢) أي: العزيزة على صاحبها. النهاية (٤/ ١٦٧).
(٣) أي: كثيرة اللبن، وأغزر القوم: إذا كثرت ألبان مواشيهم. النهاية (٣/ ٣٦٥).
(٤) أي: تعيره للركوب، يقال: أفقر البعير يفقره إفقاراً إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فَقَارة. النهاية (٣/ ٤٦٢).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٠).
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٩).
(٨) جامع الترمذي (٣/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٦٥٩، ٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>