للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ له (١): "هذه العضد قد سويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام حتى فرغ منها".

وفي لفظ له (٣): "وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".

رواه الدارقطني (٤) أيضًا.

٤٠٩٨ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير -وطلحة راقد- فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفَّق (٥) من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه م (٦).

٤٠٩٩ - عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد (٧) لكم".

رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ت (١١) وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا


(١) المسند (٥/ ٣٠٦).
(٢) أي: أخذها بفيه. النهاية (٤/ ١٣٦).
(٣) المسند (٥/ ٣٠٤).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١ رقم ٢٤٨).
(٥) أي: دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله. النهاية (٥/ ٢١١).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧).
(٧) قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يُصاد" بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وقال الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي.
من شرح السيوطي على سنن النسائي (٥/ ١٨٧).
(٨) المسند (٣/ ٣٦٢).
(٩) سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥١).
(١٠) سنن النسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٧)، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، هان كان قد روى عنه مالك.
(١١) جامع الترمذي (٣/ ٢٠٣ - ٣٠٤ رقم ٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>