للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من جابر.

هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ننظر بما أخذ أصحابه.

٤١٠٠ - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".

ورواه ق (١) والدارقطني (٢) قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

٤١٠١ - ورواه الإمام أحمد (٤) عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".

٤١٠٢ - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) (٥) باسمي".

رواه الدارقطني (٦).

٤١٠٣ - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالعرج (٧) فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


٤١٠٠ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٠ - ٣١ رقم ٨٢٩) مطولاً.
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٣ رقم ٣٠٩٢).
(٢) علل الدارقطني (٤/ ق ١١٨ - أ).
(٣) وانظر علل الدارقطني (٤/ ٢٠٩ رقم ٥١٥).
(٤) المسند (٣/ ٣٨٩).
(٥) في "الأصل": أصيب. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٢٤٩).
(٧) العَرْجُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وجيم، قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف، وهي أول تهامة. معجم البلدان (٤/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>