للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق (١) والدارقطني (٢).

٤١٢٢ - وله (٣) عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة".

٤١٢٣ - وروى (٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" (٥).

٤١٢٤ - وروى (٦) عن معاوية بن قرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) (٧) ".

٤١٢٥ - وروى (٨) عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".

٤١٢٦ - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (٩) جفرة (١٠) ".


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٦).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٤).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٣).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩ رقم ٦٠، ٦١).
(٥) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أيي يحيى. علل الحديث (١/ ٢٧٠ رقم ٧٩٤).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩ رقم ٥٩).
(٧) في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٧ رقم ٥١).
(٩) اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. الاستذكار (١٣/ ٢٧٠).
(١٠) الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الشرعي، والأنثى جفرة. النهاية (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>